Derniers sujets
fatawi al habache
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
fatawi al habache
القرآن ليس كلام الله عند الحبشي
يرى الحبشي أن القرآن ليس من كلام الله لأن الله منزه عن الكلام. وأن المنشئ الحقيقي لألفاظ القرآن هو جبريل وليس الله. واستدل على ذلك بقوله تعالى {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} أي قول جبريل، وكذلك قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}"
[إظهار العقيدة السنية 58-59].
والمعنى اقرأ يا محمد قرآن جبريل.
Dernière édition par Admin le Ven 17 Oct 2008 - 20:26, édité 1 fois
Re: fatawi al habache
الله عند الحبشي ليس على كل شيء قدير!
وقال في قوله تعالى {إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} بأن هذه الآية "لا تعني أن الله على كل شيء قدير، لأن (كل) لا تفيد التعميم هنا، فيصير قادراً على نفسه، وإنما المعنى أن الله قادر على أكثر الأشياء وليس على كل شيء قدير. ولأن الله غير قادر على الظلم، لأن الظلم ممتنع على الله" (إظهار العقيدة السنية 40 بشرح العقيدة الطحاوية).
وقد صرح أحد أتباعه (جميل حليم) بأن الله غير قادر على الظلم، فلو أراد أن يظلم ما استطاع. وأن من قال إنه قادر على الظلم ولكنه لا يفعل: هو قول المعتزلة، قال "فإن القدرة على الظلم إنما تتصور من المخلوق" "وقد أجمعت الأمة الإسلامية على تكفير من نسب القدرة على الظلم إلى الله واتفقوا على كفر من يقول: الله يقدر على الظلم ولكن لا يفعل" (مجلة منار "الهدى" 23/29).
Re: fatawi al habache
الحبشي يصف الأئمة بأنهم لا عقول لهم
تواتر طعن علماء الأمة بمخلفات العلوم اليونانية القديمة واسمه (علم الكلام) وذموا من اشتغل به وعدون من المبتدعة كما يأتيك
تفصيله (ص 97).
يؤكد ذلك فتوى السيوطي التي أجاب فيها بقول المزني حين سأله رجل عن علم الكلام فقال: أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، فلقد سمعته يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال "محال أن نظن بالنبي أنه علّم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي "أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فما عصم به الدم والمال هو حقيقة التوحيد". قال السيوطي "هذا جواب مالك عن هذا السؤال وبه أجبت" [الحاوي للفتاوي 2/129 سير أعلام النبلاء 10/16-26 حلية الأولياء 9/111].
غير أن الحبشي ذمهم ووصفهم بأنهم لا عقول لهم [إظهار العقيدة السنية 22]
Re: fatawi al habache
ت
بل حتى السجود للصنم لا يعتبر عنده شركاً وإنما كبيرة من الكبائر فقط. وهذا مسجل عليه بصوته (شريط الحبشي 3/640).
- وسئل عمن يستغيث بالأموات ويدعوهم قائلاً: يا سيدي بدوي أغثني يا دسوقي المدد قال "يجوز أن يقول: أغثني يا بدوي ساعدني يا بدوي" قيل له: لماذا يقول يا عبد القادر يا سيدي بدوي ولا يقول يا محمد؟ قال "ولو" أي ومع ذلك فهو جائز. لكن تركُهُ أفضل [شريط خالد كنعان وجه 2 عداد (70].
- قيل له: أن الأرواح تكون في برزخ فكيف يستغاث بهم وهم بعيدون؟ أجاب "الله تعالى يكرمهم بأن يسمعهم كلاماً بعيداً وهم في قبورهم فيدعو لهذا الإنسان وينقذه، أحياناً يخرجون من قبورهم فيقضون حوائج المستغيثين بهم ثم يعودون إلى قبورهم. ثم أخذ يدافع عن ذلك بشتى الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
عليم الشرك باسم التوحيد
• الحبشي يعلم الناس الاستغاثة والاستعاذة بالأموات ويزعم أنهم يخرجون من قبورهم لكشف كرب الداعي. قال "وليس مجرد الاستغاثة بغير الله ولا الاستعاذة بغير الله يعتبر شركاً كما زعم بعض الناس [بغية الطالب 8 صريح البيان 57و58]" فلا الاستغاثة بغير الله ولا الاستعاذة بغير الله تعتبر عنده شركاً!.بل حتى السجود للصنم لا يعتبر عنده شركاً وإنما كبيرة من الكبائر فقط. وهذا مسجل عليه بصوته (شريط الحبشي 3/640).
- وسئل عمن يستغيث بالأموات ويدعوهم قائلاً: يا سيدي بدوي أغثني يا دسوقي المدد قال "يجوز أن يقول: أغثني يا بدوي ساعدني يا بدوي" قيل له: لماذا يقول يا عبد القادر يا سيدي بدوي ولا يقول يا محمد؟ قال "ولو" أي ومع ذلك فهو جائز. لكن تركُهُ أفضل [شريط خالد كنعان وجه 2 عداد (70].
- قيل له: أن الأرواح تكون في برزخ فكيف يستغاث بهم وهم بعيدون؟ أجاب "الله تعالى يكرمهم بأن يسمعهم كلاماً بعيداً وهم في قبورهم فيدعو لهذا الإنسان وينقذه، أحياناً يخرجون من قبورهم فيقضون حوائج المستغيثين بهم ثم يعودون إلى قبورهم. ثم أخذ يدافع عن ذلك بشتى الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
Re: fatawi al habache
الاستغاثة بغير الله من سنن النصارى والشيعة
- إن الدفاع عن الاستغاثة بغير الله إنما هو دفاع بالدرجة الأولى عن الشيعة الذين يستغيثون بالحسين ويقولون (يا حسين) وعن النصارى القائلين (يا مسيح يا عذراء). إنه لتناقض صارخ أن يستنكر المسلم قول النصراني (يا مسيح) وقول الشيعي (يا حسين يا مهدي). ويرتضي لنفسه أن يقول يا رفاعي يا بدوي يا جيلاني. وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}.
- وقال "ادعُ إلى الله وحده الذي إن مسّك ضرٌّ فدعوته كشف عنك. والذي إن ضلَلْتَ بأرضٍ قفرٍ ردّ عليك، والذي إن أصابتكَ سنة [أي قحط وجفاف] فَدَعَوتَه أنْبَتَ عليك" [رواه أحمد 5: 64 بسند صحيح] وعلّمنا أن نزور القبور وندعو لأصحابها لا أن نطلب الدعاء منهم، قال الطحاوي "وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات" [العقيدة الطحاوية 256] وقد انقلب الأمر اليوم فصار دعاء الأموات منفعة للأحياء وصار الحي يذهب إلى الميت يطلب منه الدعاء! [هذا هو التوحيد الذي يتلقاه الناس عن الحبشي: استغاثة واستعاذة بغير الله!].
- إن الدفاع عن الاستغاثة بغير الله إنما هو دفاع بالدرجة الأولى عن الشيعة الذين يستغيثون بالحسين ويقولون (يا حسين) وعن النصارى القائلين (يا مسيح يا عذراء). إنه لتناقض صارخ أن يستنكر المسلم قول النصراني (يا مسيح) وقول الشيعي (يا حسين يا مهدي). ويرتضي لنفسه أن يقول يا رفاعي يا بدوي يا جيلاني. وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}.
- وقال "ادعُ إلى الله وحده الذي إن مسّك ضرٌّ فدعوته كشف عنك. والذي إن ضلَلْتَ بأرضٍ قفرٍ ردّ عليك، والذي إن أصابتكَ سنة [أي قحط وجفاف] فَدَعَوتَه أنْبَتَ عليك" [رواه أحمد 5: 64 بسند صحيح] وعلّمنا أن نزور القبور وندعو لأصحابها لا أن نطلب الدعاء منهم، قال الطحاوي "وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات" [العقيدة الطحاوية 256] وقد انقلب الأمر اليوم فصار دعاء الأموات منفعة للأحياء وصار الحي يذهب إلى الميت يطلب منه الدعاء! [هذا هو التوحيد الذي يتلقاه الناس عن الحبشي: استغاثة واستعاذة بغير الله!].
Re: fatawi al habache
هل ينفعونكم أو يضرون
وصرّح الحبشي أن الله جعل الأولياء أسباباً لنا لندعوهم ونستغيث بهم، وأن ذلك يجوز من الموحِّد ما دام يعتقد أن الضرّ والنفع بيد الله. قال:
"وليس مجرد الاستعاذة بغير الله تعتبر شركاً، أما إن كان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من دون الله فقد وقع في الشرك". واحتج بحديث الحارث بن حسان البكري "أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد" [الدليل القويم 173 صريح البيان 62 المقالات السنية 46]. وهو حديث ضعيف يتعارض مع قول الله {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} ويتعارض مع قوله {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا}. وهذا باطل فإذا كان الموحّدُ يعلم أن الضرّ والنفع بيد الله فلماذا يدعو من لا يملك هذا النفع والضر؟ وقد قال تعالى {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ} أي المشركين [يونس 106]. ويعارضه ما ذكره الحبشي عن علي رضي الله عنه أنه قال" لقنني رسول الله هؤلاء الكلمات، وأمرني إذا أصابني كرب أو شدة أن أقولهن: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم" [الدليل القويم 229] فلم يأمره أن يستغيث بالقبور وإنما علمه اللجوء إلى الله وحده.
وصرّح الحبشي أن الله جعل الأولياء أسباباً لنا لندعوهم ونستغيث بهم، وأن ذلك يجوز من الموحِّد ما دام يعتقد أن الضرّ والنفع بيد الله. قال:
"وليس مجرد الاستعاذة بغير الله تعتبر شركاً، أما إن كان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من دون الله فقد وقع في الشرك". واحتج بحديث الحارث بن حسان البكري "أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد" [الدليل القويم 173 صريح البيان 62 المقالات السنية 46]. وهو حديث ضعيف يتعارض مع قول الله {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} ويتعارض مع قوله {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا}. وهذا باطل فإذا كان الموحّدُ يعلم أن الضرّ والنفع بيد الله فلماذا يدعو من لا يملك هذا النفع والضر؟ وقد قال تعالى {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ} أي المشركين [يونس 106]. ويعارضه ما ذكره الحبشي عن علي رضي الله عنه أنه قال" لقنني رسول الله هؤلاء الكلمات، وأمرني إذا أصابني كرب أو شدة أن أقولهن: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم" [الدليل القويم 229] فلم يأمره أن يستغيث بالقبور وإنما علمه اللجوء إلى الله وحده.
Re: fatawi al habache
أهل الكلام هم المشبهة
• لقد غلا أهل الكلام في (التنزيه) حتى عطّلوا الصفات خوفاً من التشبيه (زعموا)، وكفاهم تشبيهاً أن يجعلوا للأولياء ما يختص بالرب من الاستغاثة والاستعاذة، يحثونهم على الاستغاثة بهم من دون الله. وكأني بهم يقولون يوم القيامة {تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 97 إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 98 وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ}.
الحبشي داعية إلى سنن النصارى
كيف جاز عند الحبشي دعاء غير الله ولم يَجُز عنده الصلاة لغير الله مع أن الصلاة معناها الدعاء أيضاً؟ هذا تناقض. فليجوّزوا الصلاة لغيره حينئذ؟ أو أن لا يفرّقوا بين دعاء ودعاء.
- أن كل الآيات التي أنكرت على المشركين دعاءهم لغير الله اعتبرتها عبادة مصروفة لغير الله وإن كانت بلا ركوع ولا سجود. دليل ذل: قول إبراهيم لقومه {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} ثم عقّب الله بحكمه على ذلك فقال {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ}.
- {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} وهذه صفات مشتركة بين الأصنام والقبور. وقال عن أصحاب القبور {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}.
• لقد غلا أهل الكلام في (التنزيه) حتى عطّلوا الصفات خوفاً من التشبيه (زعموا)، وكفاهم تشبيهاً أن يجعلوا للأولياء ما يختص بالرب من الاستغاثة والاستعاذة، يحثونهم على الاستغاثة بهم من دون الله. وكأني بهم يقولون يوم القيامة {تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 97 إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 98 وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ}.
الحبشي داعية إلى سنن النصارى
كيف جاز عند الحبشي دعاء غير الله ولم يَجُز عنده الصلاة لغير الله مع أن الصلاة معناها الدعاء أيضاً؟ هذا تناقض. فليجوّزوا الصلاة لغيره حينئذ؟ أو أن لا يفرّقوا بين دعاء ودعاء.
- أن كل الآيات التي أنكرت على المشركين دعاءهم لغير الله اعتبرتها عبادة مصروفة لغير الله وإن كانت بلا ركوع ولا سجود. دليل ذل: قول إبراهيم لقومه {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} ثم عقّب الله بحكمه على ذلك فقال {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ}.
- {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} وهذه صفات مشتركة بين الأصنام والقبور. وقال عن أصحاب القبور {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}.
Re: fatawi al habache
الحبشي ومذهب الجبرية
يرى الحبشي:
• أنه "لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب" [الدليل القويم 94]. يعني مشيئته أن ينال الفعل فقط!.
• وأن جميع أفعاله من خلق الله لا تأثير لقدرة العبد.
• وأنه يجب على المكلف أن يرضى عن الله في تقدير الخير والشر فالمعاصي من جملة مقدورات الله ومقتضياته" [بغية الطالب 270 الدليل القويم 85].
• وأن الله قد اضطر الكافر على الكفر. وأنه لولا الله ما استطاع الكافر أن يكفر [النهج السليم شرح الصراط المستقيم 67 بخط تلميذه عبد الرزاق الحسيني. صريح البيان 43] وهذا مذهب الجهمية.
• وأثنى على الرازي حين قال بأن الإنسان مجبور في صورة مختار [معالم أصول الدين]. واعتبره من أفضل الأقوال وأكثرها إنصافاً [إظهار العقيدة السنية].
يرى الحبشي:
• أنه "لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب" [الدليل القويم 94]. يعني مشيئته أن ينال الفعل فقط!.
• وأن جميع أفعاله من خلق الله لا تأثير لقدرة العبد.
• وأنه يجب على المكلف أن يرضى عن الله في تقدير الخير والشر فالمعاصي من جملة مقدورات الله ومقتضياته" [بغية الطالب 270 الدليل القويم 85].
• وأن الله قد اضطر الكافر على الكفر. وأنه لولا الله ما استطاع الكافر أن يكفر [النهج السليم شرح الصراط المستقيم 67 بخط تلميذه عبد الرزاق الحسيني. صريح البيان 43] وهذا مذهب الجهمية.
• وأثنى على الرازي حين قال بأن الإنسان مجبور في صورة مختار [معالم أصول الدين]. واعتبره من أفضل الأقوال وأكثرها إنصافاً [إظهار العقيدة السنية].
Re: fatawi al habache
الحكم بغير ما أنزل الله
قال الحبشي بأن من لا يريدون إقامة دولة تحكُم بالإسلام – وإنما يريدون إقامة دولة علمانية – بأنهم أناس مسلمون ومؤمنون، ومساعدتهم تجوز [شريط (1) عداد (318) الوجه الأول] وأن المسلم الذي لا يحكم بشرع الله وإنما بالإحكام العرفية التي تعارفها الناس فيما بينهم لكونها موافقة لأهواء الناس متداولة بين الدول أنه لا يجوز تكفيره" [بغية الطالب 305] ويقول "فمن لم يحكم شرع الله في نفسه فلا يؤدي شيئاً من فرائض الله ولا يجتنب شيئاً من المحرمات، لكنه قال ولو مرة في العمر: لا إله إلا الله: فهذا مسلم مؤمن. ويقال له أيضاً مؤمن مذنب [الدليل القويم 9 – 10 بغية الطالب 51].
• ما أسعد العلمانيين بهذا الكلام وكم يحتاجون إلى مثل هذه الفتاوى التي لا تفيد إلا تعزيز حكم العلمانية بدل القرآن! وتُمكّنهم من رقاب المسلمين.
قال الحبشي بأن من لا يريدون إقامة دولة تحكُم بالإسلام – وإنما يريدون إقامة دولة علمانية – بأنهم أناس مسلمون ومؤمنون، ومساعدتهم تجوز [شريط (1) عداد (318) الوجه الأول] وأن المسلم الذي لا يحكم بشرع الله وإنما بالإحكام العرفية التي تعارفها الناس فيما بينهم لكونها موافقة لأهواء الناس متداولة بين الدول أنه لا يجوز تكفيره" [بغية الطالب 305] ويقول "فمن لم يحكم شرع الله في نفسه فلا يؤدي شيئاً من فرائض الله ولا يجتنب شيئاً من المحرمات، لكنه قال ولو مرة في العمر: لا إله إلا الله: فهذا مسلم مؤمن. ويقال له أيضاً مؤمن مذنب [الدليل القويم 9 – 10 بغية الطالب 51].
• ما أسعد العلمانيين بهذا الكلام وكم يحتاجون إلى مثل هذه الفتاوى التي لا تفيد إلا تعزيز حكم العلمانية بدل القرآن! وتُمكّنهم من رقاب المسلمين.
Re: fatawi al habache
فتواه حول حكم شرب الخمر
وسئل عن حكم شرب الخمر فقال "عند بعض الفقهاء لا يجوز التداوي بالخمر في حل من الأحوال. يجوز عند بعضهم إعطاء المريض جرعة من الخمر لإساغة اللقمة بالنسبة لمن أصيب بالغصة، يجوز أن يسيغ اللقمة بالخمر، وقال بعضهم يجوز التداوي بالخمر إن لم يوجد دواء غيره" [شريط رقم 7 عداد 400].
فهذه فتوى ينشره هكذا أمام عوام الناس الذين لا يخفى ميلهم إلى الرخصة والتسهيل والاتكال على فتوى شيخ.
لا يمكن لرجل أوتي الحكمة أن يخاطب العوام بما يفتح لهم ذرائع الشر وأبوابه. ودليل ذلك أن هذا الرجل لم يذكرهم بقول النبي "ما جعل الله دواءكم من حرام". ولكنه أحالهم على شواذ الفتوى.
اعتبر الأحباش ابن تيمية قائلاً بفناء النار لمجرد حكايته قولين للعلماء مع أنه صرح في عديد من كتبه أن القول بفناء النار بدعة الجهمية مخالفة للسلف. فماذا يقول الحبشي لو ألزمناه بأنه يتبنى القول بجواز شرب الخمر لإساغة اللقمة وماذا لو تكررت الغصة فشرب مع كل غصة كأساً؟
وسئل عن حكم شرب الخمر فقال "عند بعض الفقهاء لا يجوز التداوي بالخمر في حل من الأحوال. يجوز عند بعضهم إعطاء المريض جرعة من الخمر لإساغة اللقمة بالنسبة لمن أصيب بالغصة، يجوز أن يسيغ اللقمة بالخمر، وقال بعضهم يجوز التداوي بالخمر إن لم يوجد دواء غيره" [شريط رقم 7 عداد 400].
فهذه فتوى ينشره هكذا أمام عوام الناس الذين لا يخفى ميلهم إلى الرخصة والتسهيل والاتكال على فتوى شيخ.
لا يمكن لرجل أوتي الحكمة أن يخاطب العوام بما يفتح لهم ذرائع الشر وأبوابه. ودليل ذلك أن هذا الرجل لم يذكرهم بقول النبي "ما جعل الله دواءكم من حرام". ولكنه أحالهم على شواذ الفتوى.
اعتبر الأحباش ابن تيمية قائلاً بفناء النار لمجرد حكايته قولين للعلماء مع أنه صرح في عديد من كتبه أن القول بفناء النار بدعة الجهمية مخالفة للسلف. فماذا يقول الحبشي لو ألزمناه بأنه يتبنى القول بجواز شرب الخمر لإساغة اللقمة وماذا لو تكررت الغصة فشرب مع كل غصة كأساً؟
Re: fatawi al habache
فتواه في كراهية الاستنجاء بالماء
يكره الحبشي أن يستعمل الرجل يده عند الاستنجاء ويرى ذلك أمراً قبيحاً لا يعجبه [شريط خالد كنعان (470) وجه أ] وكذلك استعمال الماء عند الاستنجاء يقول "وما يفعله بعض الناس عند الاستنجاء من الغائط من أن يأخذوا بالكف اليسرى ماء ثم يدلكوا به المخرج فذلك قبيح" [بغية الطالب 68 (طبعة جديدة 96)] وزعم أنه إذا أصاب بولُ الطفل يد أمه أثناء وضع الرقعة له (الحفايض) ترتكب بذلك كبيرة من الكبائر [شريط خالد كنعان 429/أ] مما أدى بتلميذاته إلى الإفتاء بوجوب لبس القفازات (الكفوف) أثناء عملية التغيير.
فتواه في جواز الصلاة بالنجاسة
غير أنه في المقابل يتساهل فيجيز الصلاة بالنجاسة [بغية الطالب 99-100 (طبعة جديدة 131-132)] ولو من بول الكلب أو عذرته، سواء كانت النجاسة على ثوب المصلي أو بدنه. فمن صلى بالنجاسة صحت صلاته لا فرق عند المالكية بين النجاسة المغلظة والمخففة وهذا الراجح من المذهب. فيجوز للمصلي الصلاة بما مسه ريق الكلب من ثيابه وبدنه وبوله وعذرته لأن دين الله يسر لا عسر". علّق الحبشي على هذه الفتوى قائلاً "انتهى الجواب بحروفه وهو نفيس جداً".
قال: ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخّر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء صح (بغية الطالب 134).
وبينما نراه يبيح الصلاة بالنجاسة يتناقض فيفتي بأن قشرة البرغوث أو القملة أو البقة نجسة نجاسة غير معفو عنها، قال: فلو صلى المصلي بشيء من ذلك فصلاته باطلة: علم بذلك أو لم يعلم" [بغية الطالب 87 (طبعة ثانية 119)].
يكره الحبشي أن يستعمل الرجل يده عند الاستنجاء ويرى ذلك أمراً قبيحاً لا يعجبه [شريط خالد كنعان (470) وجه أ] وكذلك استعمال الماء عند الاستنجاء يقول "وما يفعله بعض الناس عند الاستنجاء من الغائط من أن يأخذوا بالكف اليسرى ماء ثم يدلكوا به المخرج فذلك قبيح" [بغية الطالب 68 (طبعة جديدة 96)] وزعم أنه إذا أصاب بولُ الطفل يد أمه أثناء وضع الرقعة له (الحفايض) ترتكب بذلك كبيرة من الكبائر [شريط خالد كنعان 429/أ] مما أدى بتلميذاته إلى الإفتاء بوجوب لبس القفازات (الكفوف) أثناء عملية التغيير.
فتواه في جواز الصلاة بالنجاسة
غير أنه في المقابل يتساهل فيجيز الصلاة بالنجاسة [بغية الطالب 99-100 (طبعة جديدة 131-132)] ولو من بول الكلب أو عذرته، سواء كانت النجاسة على ثوب المصلي أو بدنه. فمن صلى بالنجاسة صحت صلاته لا فرق عند المالكية بين النجاسة المغلظة والمخففة وهذا الراجح من المذهب. فيجوز للمصلي الصلاة بما مسه ريق الكلب من ثيابه وبدنه وبوله وعذرته لأن دين الله يسر لا عسر". علّق الحبشي على هذه الفتوى قائلاً "انتهى الجواب بحروفه وهو نفيس جداً".
قال: ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخّر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء صح (بغية الطالب 134).
وبينما نراه يبيح الصلاة بالنجاسة يتناقض فيفتي بأن قشرة البرغوث أو القملة أو البقة نجسة نجاسة غير معفو عنها، قال: فلو صلى المصلي بشيء من ذلك فصلاته باطلة: علم بذلك أو لم يعلم" [بغية الطالب 87 (طبعة ثانية 119)].
Re: fatawi al habache
جواز مقامرة الكافر لسلب ماله
وأجاز للمسلم سلب أموال الكفار ولو بطريق القمار، وذلك تقليداً منه لابن عابدين. قال "وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالاً بالقمار فذلك المال طيب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله". واستدل بمراهنة أبي بكر للمشركين يوم نزلت {1 غُلِبَتِ الرُّومُ 2 فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [صريح البيان 133-134]. وتجاهل قول الصحابي الراوي "وذلك قبل أن يُحرَّم الرهان" [البغوي 6/260 زاد المسير 6:70 الطبري 14/20].
وأجاز للمسلم سلب أموال الكفار ولو بطريق القمار، وذلك تقليداً منه لابن عابدين. قال "وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالاً بالقمار فذلك المال طيب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله". واستدل بمراهنة أبي بكر للمشركين يوم نزلت {1 غُلِبَتِ الرُّومُ 2 فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [صريح البيان 133-134]. وتجاهل قول الصحابي الراوي "وذلك قبل أن يُحرَّم الرهان" [البغوي 6/260 زاد المسير 6:70 الطبري 14/20].
Re: fatawi al habache
فتواه في جواز مراهنته
وأفتى بجواز المراهنة، وإن حرّمه في الابتداء. وأن جواز ذلك يكون من المسلم في حق الكفار مستدلاً بمراهنة النبي لركانة على غنم [صريح البيان 134 (الطبعة الجديدة 265 زعموا أنها الطبعة الأولى)] والرسول قبل بمراهنة ركانة ثم ردّ عليه السلام على ركانة غنمه.
وأفتى بجواز المراهنة، وإن حرّمه في الابتداء. وأن جواز ذلك يكون من المسلم في حق الكفار مستدلاً بمراهنة النبي لركانة على غنم [صريح البيان 134 (الطبعة الجديدة 265 زعموا أنها الطبعة الأولى)] والرسول قبل بمراهنة ركانة ثم ردّ عليه السلام على ركانة غنمه.
Re: fatawi al habache
فتواه في جواز سرقته
وسئل عن قوم عندهم مزرعة وجيرانهم غير مسلمين: هل يجوز سرقة زروعهم وبقرهم؟ فأباح ذلك للسائل بشرط أن لا تؤدي سرقته إلى فتنة [شريط 2 وجه ب (709)].
فتواه في جواز أخذ الربا
وأفتى بجواز أخذ الربا من الكفار. فقد سئل الحبشي عن حكم أخذ الربا في لبنان فقال "هذه دار حرب عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عنده يكفي لكون الدار دار حرب: إظهار أحكام الكفر على وجه الاشتهار.
قيل له: إذن. أخذ الربا جائز؟ أجاب: عند محمد بن الحسن يجوز في لبنان وغيره من كل بلد يظهر فيها أحكام الكفر على الاشتهار [شريط خالد كنعان وجه أ 169].
سئل: هل يجوز لنا أن نعتمد على فتوى محمد بن الحسن؟ أجاب: يجوز لأنه إمام مجتهد.
وسئل عن قوم عندهم مزرعة وجيرانهم غير مسلمين: هل يجوز سرقة زروعهم وبقرهم؟ فأباح ذلك للسائل بشرط أن لا تؤدي سرقته إلى فتنة [شريط 2 وجه ب (709)].
فتواه في جواز أخذ الربا
وأفتى بجواز أخذ الربا من الكفار. فقد سئل الحبشي عن حكم أخذ الربا في لبنان فقال "هذه دار حرب عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عنده يكفي لكون الدار دار حرب: إظهار أحكام الكفر على وجه الاشتهار.
قيل له: إذن. أخذ الربا جائز؟ أجاب: عند محمد بن الحسن يجوز في لبنان وغيره من كل بلد يظهر فيها أحكام الكفر على الاشتهار [شريط خالد كنعان وجه أ 169].
سئل: هل يجوز لنا أن نعتمد على فتوى محمد بن الحسن؟ أجاب: يجوز لأنه إمام مجتهد.
Re: fatawi al habache
سئل: البنوك الفرنسية في لبنان ليس فيها أجانب وإنما القائمون عليها مسلمون فهل يشترط أن يكون الموظف كافراً؟ أجاب ليكن الموظف كافراً.
سئل: هذا يصعب فإن موظفي البنك الفرنسي مسلمون أجاب: يوجد يوجد اطلبوهم يوجد مدير للبنك كافر ببيروت.
ثم زاد الأمر تسهيلاً أمام المكثرين من الأسئلة الذين يستدرجونه من أجل مزيد من الترخيص لهم فقال ((ووجود موظفين مسلمين لا يؤثر. إنما الشرط أن يكون مقاولك الذي تتفق معه كافراً. المهم أن تجري عقدك مع كافر)).
سئل: وهل يجوز أن يوكل رجل موظفاً مسلماً موظفاً في البنك فيقول وكلتك في فتح حساب مع موظف نصرني؟ أجاب: يجوز.
ثم قال تلميذه: فإن لم تجد في صيدا موظفاً نصرانياً: فإنك توكل الموظف المسلم أن يفتح لك حساباً في بيروت مع موظف نصراني. فوافق الحبشي قوله. وزاد: فإن وضعته فتكون وافقت مذهب هذين الإمامين الجليلين ما عليك حرج. والأحسن ألا تضع أموالك. فتتوكل على الله وتضعه في البيت فإن كتب الله عليه الضياع فلا بد من ذلك وإن حفظه الله يُحفظ. ولكن إن لم يكن عندك قوة على هذا التوكل فضعه في بنك ليس له مساهم مسلم بل يكون كل المؤسسين كفاراً، ضعه هناك وخذ عليه فائدة، هذا إن أردت أن تستفيد فإن تحققت الاستفادة فإنه يجوز" [شريط (3) ابتداء من الوجه الأول].
سئل: هذا يصعب فإن موظفي البنك الفرنسي مسلمون أجاب: يوجد يوجد اطلبوهم يوجد مدير للبنك كافر ببيروت.
ثم زاد الأمر تسهيلاً أمام المكثرين من الأسئلة الذين يستدرجونه من أجل مزيد من الترخيص لهم فقال ((ووجود موظفين مسلمين لا يؤثر. إنما الشرط أن يكون مقاولك الذي تتفق معه كافراً. المهم أن تجري عقدك مع كافر)).
سئل: وهل يجوز أن يوكل رجل موظفاً مسلماً موظفاً في البنك فيقول وكلتك في فتح حساب مع موظف نصرني؟ أجاب: يجوز.
ثم قال تلميذه: فإن لم تجد في صيدا موظفاً نصرانياً: فإنك توكل الموظف المسلم أن يفتح لك حساباً في بيروت مع موظف نصراني. فوافق الحبشي قوله. وزاد: فإن وضعته فتكون وافقت مذهب هذين الإمامين الجليلين ما عليك حرج. والأحسن ألا تضع أموالك. فتتوكل على الله وتضعه في البيت فإن كتب الله عليه الضياع فلا بد من ذلك وإن حفظه الله يُحفظ. ولكن إن لم يكن عندك قوة على هذا التوكل فضعه في بنك ليس له مساهم مسلم بل يكون كل المؤسسين كفاراً، ضعه هناك وخذ عليه فائدة، هذا إن أردت أن تستفيد فإن تحققت الاستفادة فإنه يجوز" [شريط (3) ابتداء من الوجه الأول].
Re: fatawi al habache
أخلاق اليهود
وهذا ليس من خُلُق الإسلام ولا من هدي نبينا بل هو من أخلاق اليهود الذي يقولون "لا تقرض أخاك بربا: للأجنبي تُقرِض بربا ولكن لأخيك لا تُقرِض بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها [التثنية 23: 19 وانظر أيضاً سفر التثنية 15: 1]. فأين هذا من أخلاق نبينا وهل كان يعامل أعداءه بالربا؟
وهذا ليس من خُلُق الإسلام ولا من هدي نبينا بل هو من أخلاق اليهود الذي يقولون "لا تقرض أخاك بربا: للأجنبي تُقرِض بربا ولكن لأخيك لا تُقرِض بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها [التثنية 23: 19 وانظر أيضاً سفر التثنية 15: 1]. فأين هذا من أخلاق نبينا وهل كان يعامل أعداءه بالربا؟
Re: fatawi al habache
تحايله على الله
ثم نبه الحبشي السائل فيما لو قيل له: هذا المال الذي تعطيه للكافر: أليس هو يستفيد منه ويأخذ به الربا من مسلمين آخرين؟ فعلمه التحايل بأن يقول "أنا من عندي علم يقين بأن البنك سيأخذ مالي ويعطيه دينا للناس. بل يجوز أن يكون هذا البنك يأخذ مالي للتجارة أو يشتري به بضاعة، ليس عندي علم يقين، أنا أعرف أني وضعت مالي عنده وآخذ منه المبلغ الذي شرط لي كل شهر أو ثلاثة أشهر أو كل سنة". انتهى كلامه بحروفه وهو مسجل بصوته.
ولقد قام أحد أتباعه المقربين إليه (نزار حلبي) يحذر في إحدى خطبه من مشايخ السوء وأئمة الضلال، الذين يفتون بغير علم، ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله منتهزين فرصة الفوضى في لبنان فقال: قال ابن سيرين "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم".
قال: فلا يجوز لك إن سمعت فتوى خاطئة أن تقبلها وتقول هذه فتواه ولا علاقة لي.
قال الله تعالى {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [شريط (3) 310 الوجه الأول].
ولكن: ماذا يقول في شيخه الذي استحل الربا وجعله كالبيع؟ هل يدفعه تعظيم هذه الآيات إلى تحذير الناس منه ومن فتاويه أم أنه سوف يلتمس له التأويلات؟؟
ثم نبه الحبشي السائل فيما لو قيل له: هذا المال الذي تعطيه للكافر: أليس هو يستفيد منه ويأخذ به الربا من مسلمين آخرين؟ فعلمه التحايل بأن يقول "أنا من عندي علم يقين بأن البنك سيأخذ مالي ويعطيه دينا للناس. بل يجوز أن يكون هذا البنك يأخذ مالي للتجارة أو يشتري به بضاعة، ليس عندي علم يقين، أنا أعرف أني وضعت مالي عنده وآخذ منه المبلغ الذي شرط لي كل شهر أو ثلاثة أشهر أو كل سنة". انتهى كلامه بحروفه وهو مسجل بصوته.
ولقد قام أحد أتباعه المقربين إليه (نزار حلبي) يحذر في إحدى خطبه من مشايخ السوء وأئمة الضلال، الذين يفتون بغير علم، ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله منتهزين فرصة الفوضى في لبنان فقال: قال ابن سيرين "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم".
قال: فلا يجوز لك إن سمعت فتوى خاطئة أن تقبلها وتقول هذه فتواه ولا علاقة لي.
قال الله تعالى {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [شريط (3) 310 الوجه الأول].
ولكن: ماذا يقول في شيخه الذي استحل الربا وجعله كالبيع؟ هل يدفعه تعظيم هذه الآيات إلى تحذير الناس منه ومن فتاويه أم أنه سوف يلتمس له التأويلات؟؟
Re: fatawi al habache
trés grave ça
فتواه في حكم إتيان الخنثى في رمضان
• أفتى الحبشي أن إتيان البهيمة مفسد للصوم غير أنه أفتى بأن مجامعة الخنثى الذي لم يتبين كونه ذكراً أو أنثى في نهار رمضان لا يفطر لوجود آلتين فيه لم يتبين أيتهما الأصل فيه، أما الخنثى الذي اتضحت ذكورته أو أنوثته فإن الجماع في أحد قبليه مفطر (بغية الطالب 192 طلبعة جديدة 243) لكنه استدرك على نفسه قائلاً: إن جومع الخنثى الواضح بآلته الزائدة لا يفطر. بمعنى آخر: عليه أن يفحصه قبل إتيانه خوفاً من أن يفسد صيامه.
وهذا يلزم منه أن اللواط غير مفسد للصوم لأن مؤخرة الخنثى تعتبر عنده وعند من يجامعه آلة زائدة لا أصلية. ثم كيف تكون مجامعة البهيمة في فرجها مفطر عند الحبشي في حين مجامعة الخنثى لا تفسد الصوم؟!
فتواه في الزكاة
يرى الحبشي أن العملة الورقية المستعملة في هذا العصر كالدولار وغيره لا زكاة عليها لأنها ليست داخلة في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (بغية الطالب 160 – طبعة جديدة 207).
ووافق القول بعدم الزكاة عليها قائلاً "لا زكاة في الأثمان غير الذهب والفضة، لأن النبي لم يذكر غيرها". انتهى [بغية الطالب 169].
فتواه في حكم إتيان الخنثى في رمضان
• أفتى الحبشي أن إتيان البهيمة مفسد للصوم غير أنه أفتى بأن مجامعة الخنثى الذي لم يتبين كونه ذكراً أو أنثى في نهار رمضان لا يفطر لوجود آلتين فيه لم يتبين أيتهما الأصل فيه، أما الخنثى الذي اتضحت ذكورته أو أنوثته فإن الجماع في أحد قبليه مفطر (بغية الطالب 192 طلبعة جديدة 243) لكنه استدرك على نفسه قائلاً: إن جومع الخنثى الواضح بآلته الزائدة لا يفطر. بمعنى آخر: عليه أن يفحصه قبل إتيانه خوفاً من أن يفسد صيامه.
وهذا يلزم منه أن اللواط غير مفسد للصوم لأن مؤخرة الخنثى تعتبر عنده وعند من يجامعه آلة زائدة لا أصلية. ثم كيف تكون مجامعة البهيمة في فرجها مفطر عند الحبشي في حين مجامعة الخنثى لا تفسد الصوم؟!
فتواه في الزكاة
يرى الحبشي أن العملة الورقية المستعملة في هذا العصر كالدولار وغيره لا زكاة عليها لأنها ليست داخلة في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (بغية الطالب 160 – طبعة جديدة 207).
ووافق القول بعدم الزكاة عليها قائلاً "لا زكاة في الأثمان غير الذهب والفضة، لأن النبي لم يذكر غيرها". انتهى [بغية الطالب 169].
Re: fatawi al habache
فتواه في حكم أوراق اليانصيب
في بادئ الأمر يحرم الحبشي اليانصيب على المكتفي الغني. وتبدأ مرحلة الاستدراج بالسماح للمحتاج أخذ ما يحتاجه مما ربحه اليانصيب ويوزع الباقي على المستحقين، فهذا المال بمنزلة المال الضائع ويجوز إنفاق المال الضائع على المرافق العامة للمسلمين [صريح البيان 136 وقد حذفوا الموضوع بكامله في الطبعة الجديدة وكذل موضوع بيع الصبي وشرائه].
في بادئ الأمر يحرم الحبشي اليانصيب على المكتفي الغني. وتبدأ مرحلة الاستدراج بالسماح للمحتاج أخذ ما يحتاجه مما ربحه اليانصيب ويوزع الباقي على المستحقين، فهذا المال بمنزلة المال الضائع ويجوز إنفاق المال الضائع على المرافق العامة للمسلمين [صريح البيان 136 وقد حذفوا الموضوع بكامله في الطبعة الجديدة وكذل موضوع بيع الصبي وشرائه].
Re: fatawi al habache
فتاوى مجملة
• زعم أن الماء الخارج من فم النائم نجس، وأنه يجب غسل اللحم لإزالة الدم (بغية الطالب 121-122 طبعة جديدة).
• وزعم أنه يحب استقبال القبلة بكل البدن، فلا يجزئ ببعض بدنه (بغية الطالب 134 طبعة جديدة).
• ذكر أنه يسن تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخّر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء صح (بغية الطالب 68 طبعة جديدة 96).
• وأنه لا يجوز أن يقال لغير المميز "صلّ" (بغية الطالب 136 طبعة جديدة).
• وأنه يجوز دخول الحمام ولو كان فيه كشف للعورات، ولا يلزم الإنكار إلا في السوأتين" أي لا يُنكَر على من يصلي بالكلسون فقط وجسده كله مكشوف إلا من السوأتين فقط (بغية الطالب 139).
رؤية النبي يقظة:
وسئل عن رجل رأى رسول الله في المنام ما حكم ذلك؟ فقال: بُشراه بأنه لابد أن يرى النبي حقيقة ولو عند الموت [شريط (3) 744 وجه 2].
وقد نقل الحافظ عن القرطبي أن هذا يلزم منه:
1 ) أن يكون من رآه صحابياً.
2 ) أن لا تنقطع الصحبة.
3 ) أن يسلم على القبر وليس فيه أحد [فتح الباري 12/385].
فتواه في حكم الكحول
فبينما يرى تحريم مادة الكحول - الاسبيرتو - لمن يقصدها للسُّكْرِ أو للوقود والتداوي: يفتي لمن يحتاجه للتداوي في الجروح والوقود ونحوها: أن يستعمل حيلة كأن يقول للبائع: بعن هذه الفنينة بكذا: ليس الاسبيرتو الذي فيها، فإني آخذه من غير مقابلة بهذا المبلغ، وإنما هو ثمن القنينة" قال "وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام" [بغية الطالب 257 (طبعة ثانية 330)] لكنه لم يتكرّم علينا ببيان من الذي استُعملتْ في حقه هذه الحيلة. وهل كانت لتخفى عليه؟
ومن صور هذا التحايل: ما يفعله الأحباش ويفتون به وهو أنه يجوز النظر إلى المرأة غير مباشرة في المرآة أو من وراء الشاشة ولو بشهوة لأنه لا ينظر في حقيقة الأمر إلى زجاج وليس إلى المرأة. وممن أفتى به أيضاً الشيخ عبد وهو أنه يجوز النظر إلى المرأة غير مباشرة في المرآة أو من وراء الشاشة ولو بشهوة لأنه لا ينظر في حقيقة الأمر إلى زجاج وليس إلى المرأة. وممن أفتى به أيضاً الشيخ عبد الغني حمادة من مشايخ إدلب [كتاب (تعاليم الإسلام ص90 و321)].
• زعم أن الماء الخارج من فم النائم نجس، وأنه يجب غسل اللحم لإزالة الدم (بغية الطالب 121-122 طبعة جديدة).
• وزعم أنه يحب استقبال القبلة بكل البدن، فلا يجزئ ببعض بدنه (بغية الطالب 134 طبعة جديدة).
• ذكر أنه يسن تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخّر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء صح (بغية الطالب 68 طبعة جديدة 96).
• وأنه لا يجوز أن يقال لغير المميز "صلّ" (بغية الطالب 136 طبعة جديدة).
• وأنه يجوز دخول الحمام ولو كان فيه كشف للعورات، ولا يلزم الإنكار إلا في السوأتين" أي لا يُنكَر على من يصلي بالكلسون فقط وجسده كله مكشوف إلا من السوأتين فقط (بغية الطالب 139).
رؤية النبي يقظة:
وسئل عن رجل رأى رسول الله في المنام ما حكم ذلك؟ فقال: بُشراه بأنه لابد أن يرى النبي حقيقة ولو عند الموت [شريط (3) 744 وجه 2].
وقد نقل الحافظ عن القرطبي أن هذا يلزم منه:
1 ) أن يكون من رآه صحابياً.
2 ) أن لا تنقطع الصحبة.
3 ) أن يسلم على القبر وليس فيه أحد [فتح الباري 12/385].
فتواه في حكم الكحول
فبينما يرى تحريم مادة الكحول - الاسبيرتو - لمن يقصدها للسُّكْرِ أو للوقود والتداوي: يفتي لمن يحتاجه للتداوي في الجروح والوقود ونحوها: أن يستعمل حيلة كأن يقول للبائع: بعن هذه الفنينة بكذا: ليس الاسبيرتو الذي فيها، فإني آخذه من غير مقابلة بهذا المبلغ، وإنما هو ثمن القنينة" قال "وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام" [بغية الطالب 257 (طبعة ثانية 330)] لكنه لم يتكرّم علينا ببيان من الذي استُعملتْ في حقه هذه الحيلة. وهل كانت لتخفى عليه؟
ومن صور هذا التحايل: ما يفعله الأحباش ويفتون به وهو أنه يجوز النظر إلى المرأة غير مباشرة في المرآة أو من وراء الشاشة ولو بشهوة لأنه لا ينظر في حقيقة الأمر إلى زجاج وليس إلى المرأة. وممن أفتى به أيضاً الشيخ عبد وهو أنه يجوز النظر إلى المرأة غير مباشرة في المرآة أو من وراء الشاشة ولو بشهوة لأنه لا ينظر في حقيقة الأمر إلى زجاج وليس إلى المرأة. وممن أفتى به أيضاً الشيخ عبد الغني حمادة من مشايخ إدلب [كتاب (تعاليم الإسلام ص90 و321)].
Re: fatawi al habache
ومن صور التحايل (التجحيش) ويتم بقصد إرجاع المرأة التي طلقها زوجها عن طريق زواج صوري شكلي يرضى أحد الوسطاء لنفسه أن يكون تيساً مستعاراً ويفتي بعض مشايخ السوء بجواز استعارته منهم الباجوري في حاشيته [حاشية الباجوري على ابن قاسم 1/154].
فتوى تعليق الصلبان لمجرد الخوف
غير أن للحبشي في هذه المسألة فتوى شنيعة أباح فيها لمن ذهب إلى بلاد الكفار أن يعلق صليباً إذا هو خاف على نفسه من أذاهم [الدليل القويم 155]. فالترخيص يحصل عنده بلبس الصليب لمجرد مظنة الأذى وليس عند حصول الأذى لإجباره على لبسه، وفرقٌ بين حصول الإكراه وبين مجرد توقعه
فتوى تعليق الصلبان لمجرد الخوف
غير أن للحبشي في هذه المسألة فتوى شنيعة أباح فيها لمن ذهب إلى بلاد الكفار أن يعلق صليباً إذا هو خاف على نفسه من أذاهم [الدليل القويم 155]. فالترخيص يحصل عنده بلبس الصليب لمجرد مظنة الأذى وليس عند حصول الأذى لإجباره على لبسه، وفرقٌ بين حصول الإكراه وبين مجرد توقعه
Re: fatawi al habache
فتاوى يستنكرها الحبشي
- وقد ضاق الحبشي صدراً بفتوى الشيخ فيصل مولوي بتحريم اقتناء التلفزيون في هذه الأيام. وأبدى انزعاجه من ذلك قائلاً "فعلى هذا ما سَلِمَ بيتٌ من بيوت المسلمين تقريباً من الحُرمة والمعصية".
- وكذلك أزعجه فتوى المولوي بأنه لا يجوز التكلم مع البنات من أجل الدعوة إلى الإسلام لأن حجة تبليغ الدعوة للنساء مدخل كبير من مداخل الشيطان. ثم عقب الحبشي قائلاً "وهذا الكلام مخالف لدين الله" ثم أخذ يسرد النقول لإثبات جواز الاختلاط. ثم قال "وهذا يبطل قول فيصل مولوي أن المرأة إذا تعلمت قيادة السيارة من رجل أجنبي مع وجود مَحرَمٍ لها أو رفيقة لا تَسلم من الإثم لكن أقل ذنباً بكثير من عدم وجود محرم. ويبطل ادعاء (مولوي) أن على المرأة أن تتعلم في مدارس خاصة بالنساء [النهج السوي 24 و42].
- واستنكر فتوى المولوي أنه يُنهى عن السفر إلى بلاد المشركين إلا لضرورة ماسة كطلب علم ونحوه. قال الحبشي معقباً "أيُّ آية أو حديث شرعي فيه ما ادعاه مولوي من هذا الحكم؟ فانظروا إلى هذا الرجل (فيصل مولوي) كيف حرّف دين الله" [النهج السوي 27].
- وقد ضاق الحبشي صدراً بفتوى الشيخ فيصل مولوي بتحريم اقتناء التلفزيون في هذه الأيام. وأبدى انزعاجه من ذلك قائلاً "فعلى هذا ما سَلِمَ بيتٌ من بيوت المسلمين تقريباً من الحُرمة والمعصية".
- وكذلك أزعجه فتوى المولوي بأنه لا يجوز التكلم مع البنات من أجل الدعوة إلى الإسلام لأن حجة تبليغ الدعوة للنساء مدخل كبير من مداخل الشيطان. ثم عقب الحبشي قائلاً "وهذا الكلام مخالف لدين الله" ثم أخذ يسرد النقول لإثبات جواز الاختلاط. ثم قال "وهذا يبطل قول فيصل مولوي أن المرأة إذا تعلمت قيادة السيارة من رجل أجنبي مع وجود مَحرَمٍ لها أو رفيقة لا تَسلم من الإثم لكن أقل ذنباً بكثير من عدم وجود محرم. ويبطل ادعاء (مولوي) أن على المرأة أن تتعلم في مدارس خاصة بالنساء [النهج السوي 24 و42].
- واستنكر فتوى المولوي أنه يُنهى عن السفر إلى بلاد المشركين إلا لضرورة ماسة كطلب علم ونحوه. قال الحبشي معقباً "أيُّ آية أو حديث شرعي فيه ما ادعاه مولوي من هذا الحكم؟ فانظروا إلى هذا الرجل (فيصل مولوي) كيف حرّف دين الله" [النهج السوي 27].
Re: fatawi al habache
- واستنكر من المولوي فتواه بحرمة النظر إلى المرأة الأجنبية سواء بشهوة أو بدون شهوة لعموم قوله تعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} قال الحبشي "فالعجب من رجل تزيّا بزي أهل العلم وتصدّر بمنصب قاضٍ للناس فإننا نطالبه أن يُظهر دليلاً [النهج السوي].
ونحن نسأل: أين الخلق الإسلامي أين السماحة النبوية؟ لنفرض أن المولوي أخطأ أهكذا يكون التعامل مع المخطئين؟
إن ردود الحبشي على المولوي في هذه المسائل لدليل على زيغه وجوره في الحكم وميله مع الهوى وعدم تفهمه لموضوع سد الذرائع وإغلاق وسائل الشر.
ونحن نسأل: أين الخلق الإسلامي أين السماحة النبوية؟ لنفرض أن المولوي أخطأ أهكذا يكون التعامل مع المخطئين؟
إن ردود الحبشي على المولوي في هذه المسائل لدليل على زيغه وجوره في الحكم وميله مع الهوى وعدم تفهمه لموضوع سد الذرائع وإغلاق وسائل الشر.
Re: fatawi al habache
فتاوى وآراء الحبشي في المرأة
قال الحبشي "الرسول قال لعلي "إن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرة" ومعنى النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه امرأة: ما عليه ذنب لو استدام هذا النظر، لو ثبت عليه ليس حراماً" [بغية الطالب 224 (طبعة جديدة 280)] وليس في الحديث تعرض لتحريم النظر لو استمر واستدام بلا شهوة" [بغية الطالب 287 (طبعة جديدة 366)].
- ثم حكم بخطأ النووي في ترجيحه تحريم النظر إلى الوجه على الإطلاق" [بغية الطالب 288 (طبعة جديدة 367)].
- ويجوز عنده كشف شيء من (بدن) المرأة بحضرة من يحرم نظره إليها.
- ويجوز أن ينظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية التي لا تحل له بلا شهوة [بغية الطالب 288 (طبعة جديدة 367)].
- ويجوز له النظر إلى محارمه من النساء مطلقاً ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. وأما من ذهب إلى أن العورة تزيد على ذلك أي فوق السرة وتحت الركبة فقوله ضعيف [بغية الطالب 290 حذفت هذه العبارة من الطبعة الجديدة].
- "ويحلّ النظر إلى الصبي أو الصبية اللذين دون سن التمييز إلى ما عدا فرج الأنثى فيحرم النظر إلى فرج الأنثى لغير الأم. وأجاز بعضهم ذلك لغير الأم أيضاً" [بغية الطالب 290 (طبعة جديدة 369)].
• وأفتى أن الحجاب يكون بستر لون الجلد والشعر (بغية الطالب 104 طبعة جديدة 137)، وبناء على هذا أفتى نزار حلبي بجواز لبس الجينز وهو السروال الضيق والسروال المعروف بال (فيزون) فقال "نعم! فتياتنا يتعطرن ويرتدين الجينز لأننا نجمع بين السترة والموضة" (جريدة المسلمون عدد 407 سنة 1992). ولهذا نرى نساء الأحباش يخرجن بزينتهن وروائح عطرهن إلى الشارع ويلبسن السراويل الضيقة (الجينز أو الفيزون).
فتواه بجواز خروجها رغماً عن إرادة زوجها
وأباح لها الخروج على طاعة زوجها إذا لم يأذن لها بالذهاب لطلب العلم. بل أجاز لها السفر ولو بغير إذنه لاستفتاء المشايخ في أي وقت. قال "تخرج بدون رضاه" [انظر بغية الطالب 202 و268 و 340 طبعة جديدة 342] وهذه دعوة إلى النشوز والتطاول على الزوج. وجعل كلمة الشيخ هي العليا ولو في داخل البيت.
جواز خروجها متعطرة متزينة
قال الحبشي "اعلم أن خروج المرأة متزينة أو متعطرة مع ستر العورة مكروه تنزيهاً دون الحرام، ويكون حراماً إذا قصدت المرأة بذلك التعرض للرجال لتستميلهم إلى المعصية. وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدها ذلك فليس في ذلك أكثر من الكراهة التنزيهية، أي أنها لا تعصي" [بغية الطالب 351 (طبعة جديدة 446)]. وكل من يفهم من الحديث تحريم التطيب للمرأة فلا يكون إلا واهماً [بغية الطالب 216-217 (طبعة جديدة 269)]. أما إن قصدت أن يشم الرجال ريحها فهي "شبه" زانية [بغية الطالب 351]. وهو تعديلٌ طفيفٌ على كلام المعصوم.
وقد عدّ ابن حجر الهيتمي خروج المرأة متعطرة متزينة من كبائر الذنوب، قال في الزواجر ما نصه: من جملة الكبائر "خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن زوجها" [الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة رقم 279)].
قال الحبشي "الرسول قال لعلي "إن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرة" ومعنى النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه امرأة: ما عليه ذنب لو استدام هذا النظر، لو ثبت عليه ليس حراماً" [بغية الطالب 224 (طبعة جديدة 280)] وليس في الحديث تعرض لتحريم النظر لو استمر واستدام بلا شهوة" [بغية الطالب 287 (طبعة جديدة 366)].
- ثم حكم بخطأ النووي في ترجيحه تحريم النظر إلى الوجه على الإطلاق" [بغية الطالب 288 (طبعة جديدة 367)].
- ويجوز عنده كشف شيء من (بدن) المرأة بحضرة من يحرم نظره إليها.
- ويجوز أن ينظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية التي لا تحل له بلا شهوة [بغية الطالب 288 (طبعة جديدة 367)].
- ويجوز له النظر إلى محارمه من النساء مطلقاً ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. وأما من ذهب إلى أن العورة تزيد على ذلك أي فوق السرة وتحت الركبة فقوله ضعيف [بغية الطالب 290 حذفت هذه العبارة من الطبعة الجديدة].
- "ويحلّ النظر إلى الصبي أو الصبية اللذين دون سن التمييز إلى ما عدا فرج الأنثى فيحرم النظر إلى فرج الأنثى لغير الأم. وأجاز بعضهم ذلك لغير الأم أيضاً" [بغية الطالب 290 (طبعة جديدة 369)].
• وأفتى أن الحجاب يكون بستر لون الجلد والشعر (بغية الطالب 104 طبعة جديدة 137)، وبناء على هذا أفتى نزار حلبي بجواز لبس الجينز وهو السروال الضيق والسروال المعروف بال (فيزون) فقال "نعم! فتياتنا يتعطرن ويرتدين الجينز لأننا نجمع بين السترة والموضة" (جريدة المسلمون عدد 407 سنة 1992). ولهذا نرى نساء الأحباش يخرجن بزينتهن وروائح عطرهن إلى الشارع ويلبسن السراويل الضيقة (الجينز أو الفيزون).
فتواه بجواز خروجها رغماً عن إرادة زوجها
وأباح لها الخروج على طاعة زوجها إذا لم يأذن لها بالذهاب لطلب العلم. بل أجاز لها السفر ولو بغير إذنه لاستفتاء المشايخ في أي وقت. قال "تخرج بدون رضاه" [انظر بغية الطالب 202 و268 و 340 طبعة جديدة 342] وهذه دعوة إلى النشوز والتطاول على الزوج. وجعل كلمة الشيخ هي العليا ولو في داخل البيت.
جواز خروجها متعطرة متزينة
قال الحبشي "اعلم أن خروج المرأة متزينة أو متعطرة مع ستر العورة مكروه تنزيهاً دون الحرام، ويكون حراماً إذا قصدت المرأة بذلك التعرض للرجال لتستميلهم إلى المعصية. وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدها ذلك فليس في ذلك أكثر من الكراهة التنزيهية، أي أنها لا تعصي" [بغية الطالب 351 (طبعة جديدة 446)]. وكل من يفهم من الحديث تحريم التطيب للمرأة فلا يكون إلا واهماً [بغية الطالب 216-217 (طبعة جديدة 269)]. أما إن قصدت أن يشم الرجال ريحها فهي "شبه" زانية [بغية الطالب 351]. وهو تعديلٌ طفيفٌ على كلام المعصوم.
وقد عدّ ابن حجر الهيتمي خروج المرأة متعطرة متزينة من كبائر الذنوب، قال في الزواجر ما نصه: من جملة الكبائر "خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن زوجها" [الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة رقم 279)].
Re: fatawi al habache
وقد احتج الحبشي بما يلي:
• احتج بقول القرطبي أنه يجوز أن تخرج المرأة متزينة إذا لم تقصد التعرض للرجال، وإنما أرادت الفرح بنفسها [صريح البيان 182 حذفوا هذه الفقرة في الطبعة الثانية]. وقال في كتاب مواهب الجيل (3/405) "وللمرأة أن تتزين للناظرين (أي للخطبة)، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد" وقال البهوتي في كشف القناع [كشاف القناع عن متن الإقناع 1/82] "ولها تحسين وجهها وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين" [صريح البيان 186]. فتحريم خروج المرأة متعطرة على الإطلاق هو تشريع. قال الأصوليون: التشريع كفر أو كبيرة" [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 350)].
وزعم أن الأمر قد التبس على بعض الناس فظنوا أن الآية {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} يراد بها تحريم الزينة على النساء في غير حضرة الزوج والمحارم للنساء، متوهمين أن الزينة هي الزينة الظاهرة باللباس والحلي فوضعوا الآية في غير موضعها. والأمر الصحيح المراد بالآية كشف الزينة الباطنة من الجسد وهو ما سوى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الأئمة بخلاف الزينة المستثناة في آية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فإن الله تعالى أباح كشف الوجه للحرة وغيرها لحجة الخلق إلى ذلك [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 351)].
تشبيه أحد الجنسين بالآخر
وشدد على تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس، وأجاد في إيراد الأدلة من نصوص الكتاب والسنة: ولكن؛ ماذا عن اللباس الذي تلبسه تلميذاته من السروال الضيق مع الحجاب في نفس الوقت. أليس لبس السروال الضيق فيه تشبه بالرجال. قال نزار الحلبي "إنما هذا توفيق بين الموضة وبين اللباس الشرعي" وكأن الموضة تشريع آخر!!.
ملاحظة: قال الحبشي "وكذلك عورة الرجل مع الرجل" اعتبرها الحبشي عورة أي أنه اعتبر الفخذ عورة ، أثبت ذلك في الطبعة الجديدة (بغية الطالب 369) دون القديمة، بينما صرح في كتابه (صريح البيان 156 ط: جديدة 291) أن الفخذ ليس بعورة.
• احتج بقول القرطبي أنه يجوز أن تخرج المرأة متزينة إذا لم تقصد التعرض للرجال، وإنما أرادت الفرح بنفسها [صريح البيان 182 حذفوا هذه الفقرة في الطبعة الثانية]. وقال في كتاب مواهب الجيل (3/405) "وللمرأة أن تتزين للناظرين (أي للخطبة)، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد" وقال البهوتي في كشف القناع [كشاف القناع عن متن الإقناع 1/82] "ولها تحسين وجهها وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين" [صريح البيان 186]. فتحريم خروج المرأة متعطرة على الإطلاق هو تشريع. قال الأصوليون: التشريع كفر أو كبيرة" [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 350)].
وزعم أن الأمر قد التبس على بعض الناس فظنوا أن الآية {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} يراد بها تحريم الزينة على النساء في غير حضرة الزوج والمحارم للنساء، متوهمين أن الزينة هي الزينة الظاهرة باللباس والحلي فوضعوا الآية في غير موضعها. والأمر الصحيح المراد بالآية كشف الزينة الباطنة من الجسد وهو ما سوى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الأئمة بخلاف الزينة المستثناة في آية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فإن الله تعالى أباح كشف الوجه للحرة وغيرها لحجة الخلق إلى ذلك [صريح البيان 186 (الطبعة الجديدة 351)].
تشبيه أحد الجنسين بالآخر
وشدد على تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس، وأجاد في إيراد الأدلة من نصوص الكتاب والسنة: ولكن؛ ماذا عن اللباس الذي تلبسه تلميذاته من السروال الضيق مع الحجاب في نفس الوقت. أليس لبس السروال الضيق فيه تشبه بالرجال. قال نزار الحلبي "إنما هذا توفيق بين الموضة وبين اللباس الشرعي" وكأن الموضة تشريع آخر!!.
ملاحظة: قال الحبشي "وكذلك عورة الرجل مع الرجل" اعتبرها الحبشي عورة أي أنه اعتبر الفخذ عورة ، أثبت ذلك في الطبعة الجديدة (بغية الطالب 369) دون القديمة، بينما صرح في كتابه (صريح البيان 156 ط: جديدة 291) أن الفخذ ليس بعورة.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dim 15 Mar 2009 - 10:24 par Admin
» HOUSNI MOUMAREK Président d'Egypte
Mar 27 Jan 2009 - 18:15 par zoffu07
» QUADAFI, Président de al jamahiriya libiya al chaabiya
Mar 27 Jan 2009 - 18:11 par zoffu07
» ZINE AL ABIDINE BEN ALI, Président de la TUNISIE,
Mar 27 Jan 2009 - 18:09 par zoffu07
» BOUTEFLIKA, PRESIDENT ALGERIEN
Mar 27 Jan 2009 - 18:07 par zoffu07
» [color=red]ROI DU MAROC[/color]
Mar 27 Jan 2009 - 18:04 par zoffu07
» as-salemou^alaykum
Mar 27 Jan 2009 - 2:42 par Médine l'Illuminée
» Lynda et Samia !!!
Mar 27 Jan 2009 - 2:39 par Médine l'Illuminée
» GAZA
Sam 24 Jan 2009 - 13:08 par Admin